السيد كمال الحيدري
59
الفتاوى الفقهية
الصيام المحرّم الصيام المحرّم أنواع ، وهي كما يلي : الأوّل : صيام اليوم الأول من شوّال ، وهو يوم عيد الفطر . الثاني : صيام اليوم العاشر من ذي الحجّة ، وهو يوم عيد الأضحى . الثالث : صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر - وكذلك اليوم الثالث عشر لمن بقي في منى - من ذي الحجّة لمن كان متواجداً في منى لممارسة مناسك الحجّ . والأحوط وجوباً لمن كان في منى ولكن لم يمارس مناسك الحجّ أن يترك هذين اليومين أيضاً . ويستثنى مما تقدّم : صيام شهرين من أشهر الحُرُم « 1 » الواجب تكفيراً عن القتل في بعض الحالات ، فإنه يجوز أن يشمل العيد وغيره . الرابع : كلّ صيام غير مشروع ، كصيام المريض ، وصيام الحائض والنفساء ، وصيام من نذر لله أن يصوم شكراً على معصية ، كما إذا بغى إنسان على مؤمنٍ ونذر أن يصوم لله شكراً وفرحاً إذا أمكنه الله من قتله ، وكذلك أيضاً صيام المسافر ، عدا الحالات التي مرّ استثناؤها في المسائل ( 1197 ) و ( 1198 ) و ( 1212 ) . الخامس : صيام الوصال ، وهو : أن ينوي الصوم وتمديده إلى ما بعد المغرب ، ويسمّى بصوم الوصال ؛ لأن الصائم يوصل فيه الليل بالنهار ، وهذا غير مشروع ولا يصحّ . وأمّا إذا صام المكلّف ناوياً الإمساك إلى
--> ( 1 ) الأشهر الحرم هي : شهر ذي القعدة ، وذي الحجّة ، ومحرّم ، ورجب . .